تقويم دية القتل الخطأ بغير الأصل
عرض/ افتح
التاريخ
2023-07المؤلف
الصغير, عمر عبدالسلام
الأسمر, رضا القدافي
واصفات البيانات
عرض سجل المادة الكاملالخلاصة
الحمد الله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين، وخاتم النبيّين، فإنه ومن الفسحة في الدين ألا يصيب المسلم دما حراما؛ لعظم شأن الدماء في الشرائع السماوية ولا سيما في الشريعة الخاتمة والملة الحاكمة ألا وهي الحنفية السمحاء، فقد دلت الأدلة من الكتاب، والسنة، والإجماع على حرمة الدماء المعصومة، وكذا فرقت بين من أصاب ذلك عمدا أو خطأ من حيث العقوبة المترتبة عليه سواء أكانت عقوبة أخروية أم دنيوية، والمتمثل في جبر الضرر الذي وقع على المقتول و ذوي قرابته " العصبة" وقد بينت الشريعة مقدار العوض عن ذلك الضرر وهو يعرف عند أهل الفقه بالدية .
كما أنه من المعلوم أن الدية المقدرة شرعا تختلف باختلاف ملابسة القتل في النوع لا الجنس من حيث الأصل، ومن المعلوم أصل الدية مائة من الإبل، ولكن ربما تخفف أو تغلظ حسب ما يراه القاضي _ هذا إذا وصل إليه الأمر _ ويحكم عليه من خلال ملابسات واقعة القتل، وهذا بين ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال يكمن عند عدم بلوغ القضاء كما سيأتي آنفا.