المصلحة وأثرها في تقدير العقوبات التعزيرية
عرض/ افتح
التاريخ
2023-01-01المؤلف
إبراهيم محمد المصراتي, أسامة
واصفات البيانات
عرض سجل المادة الكاملالخلاصة
فإنّ الفقه الإسلامي في جُملته قائمٌ على أساس اعتبار مصالح الناس وتصحيح أفعالهم على مُقتضى الشرع ما أمكن ، فكلُّ ما فيه مصلحة فهو مطلوب وما فيه مضرّة أو مفسدة فمنهيٌ عنهُ وتضافرت الأدلّة على منعه ، وهذا أصلٌ مقرّرٌ مُجمعٌ عليه لدى الفقهاء .
والمصالحُ قد تكون معتبرة ، وهي ما قام الدليل أو شهد لها الشّرع بالاعتبار كحفظ النفس ، وقد تكون مُلغاة، وهي ما قام الدليل الشرعي على إلغائها، وقد تكون مصالح سكت الشارع عنها ، كالعقوبات التعزيرية.
ومن اللافت للنظر أنّ العلماء قد قعّدوا للمصلحة تقعيداً أُصولياً وفِقهياً، كما وضعوا للتعازير ضوابط فقهية جليلة ، يَهتدي إليها المُفتي ويَستنير بها المجتهد ، ويَسترشدها الحاكم ويحكم بموجبها القاضي ، فكلُّ مصلحةٍ شُرعت للخلق تندرج تحت قاعدةٍ فقهية ، كما أنّ كلَّ تعزيرٍ يَسنُّه وليُّ الأمر يتضمّنه ضابطٌ فقهيٌ .
ومن الجذير بالذكر أن التعزير في الفقه الجنائي الإسلامي له أهمية عظمى لاهتمامه بجانب من أهم جوانب الفقه ، خاصة وأن غالبية العقوبات الشرعية داخلة في باب التعزير الذي ترك أمر تقديره وتنفيذه لولي الأمر ، أو من ينوب عنه ،إلا أن هذا الترك ليس تركاً بلا ضابط، أو إهمالاً دون تبيين ، بل فيه ضوابط ذكرها الفقهاء ،والتي من أبرزها المصلحة ، فكان لابد من إبرازها؛ لبيان علاقتها بالعقوبات التعزيرية ،وأنها منضبطة بضوابط شرعية ، الذي يجعل الحكم عند تجاوزها مشوباً بسوء التقدير، كل ذلك لكي ينسجم تقدير تقدير العقوبة التعزيرية مع الخط العام للتشريع ، وهو تحقيق العدل وترسيخه .