إلزام الواعد بوعده ومواعدته المرابحة للآمر بالشراء أنموذجاً
الخلاصة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلِّم تسليمًا كثيرًا، أما بعد ، ،
فإن عقد البيع يتأثر بمؤثرات كثيرة منها دخول عنصر الوعد، أو المواعدة قبل عقده، خصوصاً إذا انضم إليهما عنصر الأجل، ومن المعلوم أنه قد شاع في الناس اليوم أن يعد من يرغب في امتلاك سلعة غيره بشرائها منه بربح بثمن مؤجل، ثم إذا حضرت السلعة أَتَمَّا البيعَ بناء علىٰ المواعدة السابقة، وصار هذا التصرف معروفاً بلقه: «المرابحة للآمر بالشراء».
من هنا برز تساؤل مهم عن حكم هذا الوعد أو المواعدة، ومدى لزومهما، وعن تأثيرهما علىٰ عقد البيع الواقع بعدهما من حيث صحته وفساده وجوازه ومنعه، وسأجيب ـ إن شاء الله ـ عن هذا الأسئلة من خلال هذا الموضوع ومباحثه.
خطة البحث:
قسمت بحثي هذا: «إلزام الواعد بوعده ومواعدته، المرابحة للآمر بالشراء أنموذجاً» إلىٰ مبحثين: الأول: حكم إلزام الواعد بمعروف بوعده بالقضاء. وفيه مطلبان. والمبحث الثاني: حكم القضاء بالمواعدة في البيع (المرابحة للآمر بالشراء). وفيه مطلبان.