عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.authorالصغير, عمر عبدالسلام
dc.contributor.authorالأسمر, رضا القدافي
dc.date.accessioned2023-08-16T11:26:20Z
dc.date.available2023-08-16T11:26:20Z
dc.date.issued2023-07
dc.identifier.issn2011-421X
dc.identifier.urihttp://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/1787
dc.description.abstractالحمد الله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين، وخاتم النبيّين، فإنه ومن الفسحة في الدين ألا يصيب المسلم دما حراما؛ لعظم شأن الدماء في الشرائع السماوية ولا سيما في الشريعة الخاتمة والملة الحاكمة ألا وهي الحنفية السمحاء، فقد دلت الأدلة من الكتاب، والسنة، والإجماع على حرمة الدماء المعصومة، وكذا فرقت بين من أصاب ذلك عمدا أو خطأ من حيث العقوبة المترتبة عليه سواء أكانت عقوبة أخروية أم دنيوية، والمتمثل في جبر الضرر الذي وقع على المقتول و ذوي قرابته " العصبة" وقد بينت الشريعة مقدار العوض عن ذلك الضرر وهو يعرف عند أهل الفقه بالدية . كما أنه من المعلوم أن الدية المقدرة شرعا تختلف باختلاف ملابسة القتل في النوع لا الجنس من حيث الأصل، ومن المعلوم أصل الدية مائة من الإبل، ولكن ربما تخفف أو تغلظ حسب ما يراه القاضي _ هذا إذا وصل إليه الأمر _ ويحكم عليه من خلال ملابسات واقعة القتل، وهذا بين ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال يكمن عند عدم بلوغ القضاء كما سيأتي آنفا.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherElmergib Universityen_US
dc.titleتقويم دية القتل الخطأ بغير الأصلen_US
dc.typeArticleen_US


الملفات في هذه المادة

Thumbnail

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط