عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.authorالدعبوش, إمحمد عبد السلام
dc.date.accessioned2023-06-19T08:11:21Z
dc.date.available2023-06-19T08:11:21Z
dc.date.issued2023-03
dc.identifier.issn2710-3781
dc.identifier.urihttp://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/1695
dc.description.abstractإن الناظر في هذا البحث يدرك أن موضوعه يدور حول ثلاث مسائل من مسائل الفقه؛ الأولى: خيار المجلس في قسم المعاملات، كتاب البيوع، باب الخيار. والثانية: جنسية القمح والشعير كتاب البيوع، باب الربا، والثالثة: التدمية البيضاء كتاب الجنايات، باب القسامة، ويلاحظ أن ابن الصائغ خالف إمام المذهب في هذه المسائل، وله أدلته واجتهاده مع موافقته للجمهور في اثنين منها. وقد ترك الإمام مالك العمل بحديث خيار المجلس مع أنه حديث متفق عليه وقد رواه في الموطأ. وأشار إلى بعض الأسباب التي منعته من العمل به في قوله: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه ، لأن خيار المجلس لم يحدد بحد معروف. وأما كون القمح والشعير جنساً واحداً: فقد استدل له مالك ببعض الآثار التي ليس فيها شيء مرفوع، وقد دلت الآحاديث الصحيحة على أنهما جنسان مختلفان ، كاختلافهما مع التمر والملح، وأما التدمية البيضاء: فقول الإمام مالك له قوته واتجاهه وإن خالف بعض أصحابه في ذلك.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherELMERGIB UNIVERSITYen_US
dc.subjectابن الصائغen_US
dc.subjectالمسائلen_US
dc.subjectحلفen_US
dc.subjectمالكen_US
dc.subjectيفتيen_US
dc.titleابن الصائغ والْمَسَائِل الثَّلَاث الَّتِي حَلَفَ أَلَاَّ يُفْتِي فِيهَا بِقَوْلِ مَالِكٍ.en_US
dc.typeArticleen_US


الملفات في هذه المادة

Thumbnail

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط