ابن الصائغ والْمَسَائِل الثَّلَاث الَّتِي حَلَفَ أَلَاَّ يُفْتِي فِيهَا بِقَوْلِ مَالِكٍ.
dc.contributor.author | الدعبوش, إمحمد عبد السلام | |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T08:11:21Z | |
dc.date.available | 2023-06-19T08:11:21Z | |
dc.date.issued | 2023-03 | |
dc.identifier.issn | 2710-3781 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/1695 | |
dc.description.abstract | إن الناظر في هذا البحث يدرك أن موضوعه يدور حول ثلاث مسائل من مسائل الفقه؛ الأولى: خيار المجلس في قسم المعاملات، كتاب البيوع، باب الخيار. والثانية: جنسية القمح والشعير كتاب البيوع، باب الربا، والثالثة: التدمية البيضاء كتاب الجنايات، باب القسامة، ويلاحظ أن ابن الصائغ خالف إمام المذهب في هذه المسائل، وله أدلته واجتهاده مع موافقته للجمهور في اثنين منها. وقد ترك الإمام مالك العمل بحديث خيار المجلس مع أنه حديث متفق عليه وقد رواه في الموطأ. وأشار إلى بعض الأسباب التي منعته من العمل به في قوله: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه ، لأن خيار المجلس لم يحدد بحد معروف. وأما كون القمح والشعير جنساً واحداً: فقد استدل له مالك ببعض الآثار التي ليس فيها شيء مرفوع، وقد دلت الآحاديث الصحيحة على أنهما جنسان مختلفان ، كاختلافهما مع التمر والملح، وأما التدمية البيضاء: فقول الإمام مالك له قوته واتجاهه وإن خالف بعض أصحابه في ذلك. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ELMERGIB UNIVERSITY | en_US |
dc.subject | ابن الصائغ | en_US |
dc.subject | المسائل | en_US |
dc.subject | حلف | en_US |
dc.subject | مالك | en_US |
dc.subject | يفتي | en_US |
dc.title | ابن الصائغ والْمَسَائِل الثَّلَاث الَّتِي حَلَفَ أَلَاَّ يُفْتِي فِيهَا بِقَوْلِ مَالِكٍ. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
-26- العدد السادس والعشرون
صدر العدد الحالي في مارس 2023