الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية (الطبيعة القانونية للأمر بالاوجه، السلطات المختصة بإصداره)
dc.contributor.author | محمد طيب, فرج | |
dc.contributor.author | خير الله, علي محمود | |
dc.contributor.author | إسماعيل الشريف, شحاته | |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T08:09:29Z | |
dc.date.available | 2023-02-07T08:09:29Z | |
dc.date.issued | 2023-01 | |
dc.identifier.issn | 2011-421x | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/1613 | |
dc.description.abstract | الأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى، يأتي هو ضمن سلطة المحقق لإيقاف الدعوى الجنائية بعدم إحالتها للمحكمة المختصة، والمشرع أراد بذلك وضع حد لعدم الاستمرار في الدعوى لأسباب حددها القانون، بل الأمر بالاوجه ينهي به المحقق مرحلة التحقيق الابتدائي، وهذا يعطيه صفة العمل القضائي. وقد أعطى المشرع سلطة الأمر بالاوجه لجهات محددة ابتداءً من النيابة العامة، لأنها عندما نقوم بالتحقيق تتمحص جوانبه وتتخذ الإجراءات التي تظهر الحقيقة، وبذلك لها أن تتصرف في الدعوى، إما بالأمر بالاوجه، أو بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، والمشرع الليبي والمصري استقرا على تكليف قاضي للتحقيق بصورة استثنائية بأن يمارس اختصاصه بإصدار أمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى، بناءً على طلب النيابة العامة إذا رأت من الظروف ما يوجب التحقيق بمعرفته، وأجاز المشرع الليبي والمصري أيضاً ندب مستشار للتحقيق، وأن يكون صلاحياته في الجرائم محل الندب أكثر من صلاحيات النيابة العامة، وقاضي التحقيق؛ ذلك أن الندب أصلاً محدد للتحقيق في جرائم من نوع معين لأن المشرع ابتداءً أعطى الحق في الندب أما لرئيس النيابة المختص، أو لوزير العدل في مصر، والخلاصة أنه عندما يتولى التحقيق الابتدائي. فإن له حرية التصرف في الدعوى بعد الانتهاء منها. أما بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة، وإما أن يصدر أمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى. وغرفة الاتهام تشكل من قاضي فرد تتوافر فيه الخبرة والنزاهة، وله عند الانتهاء من التحقيق، إما إخطار الخصوم بنتائج التحقيق، أو إصدار أمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى كما خوّل المشرع قاضي التحقيق، وذلك اختصاراً للوقت والجهد بأن يقوم قاضي المحكمة الجزئية وحكمة الجنح المستأنفة بإصدار أمر بالاوجه لإقامة الدعوى عندما تتوافر الشروط القانونية. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ELMERGIB UNIVERSITY | en_US |
dc.title | الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية (الطبيعة القانونية للأمر بالاوجه، السلطات المختصة بإصداره) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
-22- العدد الثاني والعشرون
صدر العدد الحالي في يناير 2023م