دليل المصلحة عند ابن رشد وأثره في النقاش الفقهي من خلال كتابه "بداية المجتهد"
dc.contributor.author | الغرياني, خالد سلامة | |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T10:49:25Z | |
dc.date.available | 2022-08-04T10:49:25Z | |
dc.date.issued | 2020-03 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/1223 | |
dc.description.abstract | لا خلاف بين العلماء على أهمية المصلحة في التشريعات الإسلامية، وأن الأحكام والتصرفات الدينية منها والمدنية جميعها وضعت ابتداء لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، لذلك ظهرت الجملة [الشريعة أساسها ومبناها على المصلحة] ؛ لأن التشريعات الإسلامية في جميع مجالاتها الدينية والمدنية موضوعة لتحقيق مصالح الناس سواء من حيث تكثير المنفعة، أو دفع أضداد المنفعة وهي المفاسد. وسارت هذه الجملة بمقام القاعدة عند العلماء، بل هي أم القواعد المقاصدية وأعمها وأوسعها بحيث لا يتصور الخلف عن هذه القاعدة في أحاد جزئيات الشريعة، وقد وصفها ابن عاشور بأنها قاعدة كلية في الشريعة ، وقد افتتح بها الشاطبي الجزء الخاص بالمقاصد في كتابه الموافقات. ونال هذا الأصل الإجماع بين العلماء، عدا ما ينقل من مخالفة الظاهرية، وكل عالم أخذ طريقا معينا في تقرير هذا الأصل. فالقرافي في الفروق وصف مراعاة المصلحة بأنها عادة الله تعالى في الخلق، يقول: " إن عادة الله تعالى في الشرائع أن الأحكام تتبع المصالح"( ) ، ويتجلى من ذلك أن الفعل حين يعتبر عادة فإنه يكون صفة ملازمة للفاعل في كل وقت وحين، ولذا يستحيل أن يخلو حكم في الشرع من مصلحة تناسبه. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ELMERGIB UNIVERSITY | en_US |
dc.title | دليل المصلحة عند ابن رشد وأثره في النقاش الفقهي من خلال كتابه "بداية المجتهد" | en_US |
dc.type | Article | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
-20- العدد العشرون
صدر العدد الحالي في مارس 2020م ويحتوي على عدد 29 ورقة بحثية باللغة العربية وعدد 2 ورقة بحثية باللغة الانجليزية