عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.authorإبراهيم محمد المصراتي, أسامة
dc.date.accessioned2023-02-28T01:10:06Z
dc.date.available2023-02-28T01:10:06Z
dc.date.issued2023-01-01
dc.identifier.urihttp://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/1655
dc.description.abstractفإنّ الفقه الإسلامي في جُملته قائمٌ على أساس اعتبار مصالح الناس وتصحيح أفعالهم على مُقتضى الشرع ‏ما أمكن ، فكلُّ ما فيه مصلحة فهو مطلوب وما فيه مضرّة أو مفسدة فمنهيٌ عنهُ وتضافرت الأدلّة على ‏منعه ، وهذا أصلٌ مقرّرٌ مُجمعٌ عليه لدى الفقهاء .‏ ‏ والمصالحُ قد تكون معتبرة ، وهي ما قام الدليل أو شهد لها الشّرع بالاعتبار كحفظ النفس ، وقد تكون ‏مُلغاة، وهي ما قام الدليل الشرعي على إلغائها، وقد تكون مصالح سكت الشارع عنها ، كالعقوبات ‏التعزيرية.‏ ومن اللافت للنظر أنّ العلماء قد قعّدوا للمصلحة تقعيداً أُصولياً وفِقهياً، كما وضعوا للتعازير ضوابط ‏فقهية جليلة ، يَهتدي إليها المُفتي ويَستنير بها المجتهد ، ويَسترشدها الحاكم ويحكم بموجبها القاضي ، ‏فكلُّ مصلحةٍ شُرعت للخلق تندرج تحت قاعدةٍ فقهية ، كما أنّ كلَّ تعزيرٍ يَسنُّه وليُّ الأمر يتضمّنه ضابطٌ ‏فقهيٌ .‏ ومن الجذير بالذكر أن التعزير في الفقه الجنائي الإسلامي له أهمية عظمى لاهتمامه بجانب من أهم ‏جوانب الفقه ، خاصة وأن غالبية العقوبات الشرعية داخلة في باب التعزير الذي ترك أمر تقديره وتنفيذه ‏لولي الأمر ، أو من ينوب عنه ،إلا أن هذا الترك ليس تركاً بلا ضابط، أو إهمالاً دون تبيين ، بل فيه ضوابط ‏ذكرها الفقهاء ،والتي من أبرزها المصلحة ، فكان لابد من إبرازها؛ لبيان علاقتها بالعقوبات التعزيرية ‏،وأنها منضبطة بضوابط شرعية ، الذي يجعل الحكم عند تجاوزها مشوباً بسوء التقدير، كل ذلك لكي ‏ينسجم تقدير تقدير العقوبة التعزيرية مع الخط العام للتشريع ، وهو تحقيق العدل وترسيخه . ‏en_US
dc.publisherELMERGIB UNIVERSITYen_US
dc.titleالمصلحة وأثرها في تقدير العقوبات التعزيريةen_US


الملفات في هذه المادة

Thumbnail

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط