عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.authorالغرياني, خالد سلامة
dc.date.accessioned2022-08-04T10:49:25Z
dc.date.available2022-08-04T10:49:25Z
dc.date.issued2020-03
dc.identifier.urihttp://dspace.elmergib.edu.ly/xmlui/handle/123456789/1223
dc.description.abstractلا خلاف بين العلماء على أهمية المصلحة في التشريعات الإسلامية، وأن الأحكام والتصرفات الدينية منها والمدنية جميعها وضعت ابتداء لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، لذلك ظهرت الجملة [الشريعة أساسها ومبناها على المصلحة] ؛ لأن التشريعات الإسلامية في جميع مجالاتها الدينية والمدنية موضوعة لتحقيق مصالح الناس سواء من حيث تكثير المنفعة، أو دفع أضداد المنفعة وهي المفاسد. وسارت هذه الجملة بمقام القاعدة عند العلماء، بل هي أم القواعد المقاصدية وأعمها وأوسعها بحيث لا يتصور الخلف عن هذه القاعدة في أحاد جزئيات الشريعة، وقد وصفها ابن عاشور بأنها قاعدة كلية في الشريعة ، وقد افتتح بها الشاطبي الجزء الخاص بالمقاصد في كتابه الموافقات. ونال هذا الأصل الإجماع بين العلماء، عدا ما ينقل من مخالفة الظاهرية، وكل عالم أخذ طريقا معينا في تقرير هذا الأصل. فالقرافي في الفروق وصف مراعاة المصلحة بأنها عادة الله تعالى في الخلق، يقول: " إن عادة الله تعالى في الشرائع أن الأحكام تتبع المصالح"( ) ، ويتجلى من ذلك أن الفعل حين يعتبر عادة فإنه يكون صفة ملازمة للفاعل في كل وقت وحين، ولذا يستحيل أن يخلو حكم في الشرع من مصلحة تناسبه.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherELMERGIB UNIVERSITYen_US
dc.titleدليل المصلحة عند ابن رشد وأثره في النقاش الفقهي من خلال كتابه "بداية المجتهد"en_US
dc.typeArticleen_US


الملفات في هذه المادة

Thumbnail

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

  • -20- العدد العشرون
    صدر العدد الحالي في مارس 2020م ويحتوي على عدد 29 ورقة بحثية باللغة العربية وعدد 2 ورقة بحثية باللغة الانجليزية

عرض سجل المادة البسيط